قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 163

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1961
الرمز S/RES/163(1961)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

اعتُمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 163، في 9 يونيو 1961، بعد قرار الجمعية العامة 1603 الذي أعلن أن أنغولا إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، أعاد المجلس التأكيد على القرار الذي يدعو البرتغال إلى التصرف وفقًا للشروط. ودعا المجلس البرتغاليين إلى الكف عن التدابير القمعية، وتقديم كل التسهيلات إلى اللجنة الفرعية المعنية بالحالة في أنغولا، المعينة بموجب أحكام قرار الجمعية العامة، وكذلك أعرب عن أمله في إيجاد حل سلمي و طلب أن تقدم اللجنة الفرعية تقريراً إلى المجلس والجمعية العامة في أقرب وقت ممكن.

وقد أعربت عدد من الدول الأعضاء عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أنغولا، بما في ذلك إنكار الحق في تقرير المصير والمذابح والقمع المسلح للشعب الأنغولي.[1] ودعي ممثلون من البرتغال والهند وغانا والكونغو (ليوبولدفيل) والكونغو (برازافيل) ونيجيريا ومالي وإثيوبيا والمغرب للمشاركة في الاجتماعات.

اعتمد القرار بأغلبية تسعة أصوات. امتنعت فرنسا والمملكة المتحدة عن التصويت.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ Wellens، Karen؛ T.M.C. Asser Instituut (1990). Resolutions and statements of the United Nations Security Council (1946–1989): a thematic guide. BRILL. ص. 58. ISBN:978-0-7923-0796-9.

روابط خارجية

  • نص القرار في undocs.org
  • أيقونة بوابةبوابة أنغولا
  • أيقونة بوابةبوابة الأمم المتحدة
  • أيقونة بوابةبوابة البرتغال
  • أيقونة بوابةبوابة القانون
  • أيقونة بوابةبوابة عقد 1960
  • أيقونة بوابةبوابة علاقات دولية


أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بأنغولا بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.